فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإذا وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى) من ماله؛ لأن فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها،

٢٬٤٤١

فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى.

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه،

٢٬٤٤٢

وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها،

٢٬٤٤٣

ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف.

٢٬٤٤٤

وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية الغرم بالغنم

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى) يَعْنِي الْمُطَالَبَةَ بِالْعِمَارَةِ

٣٬٩٧٨

لَا أَنْ يُجْبَرَ عَلَى فِعْلِهَا، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.