كتاب الوقف
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٠٧٥ إلى ٢٬١٠٢
-
١/١٢٧١/١٢٧
لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا
-
وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول
-
وقال محمد: لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه
-
وإذا صح الوقف - على اختلافهم - خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه
-
ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف
-
وقال محمد: لا يجوز
-
ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا
-
وقال أبو يوسف: إذا سمو فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم
-
ويصح وقف العقار
-
ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول
-
وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وهم عبيده جاز
-
وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح
-
وإذا صاح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه
-
إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته
-
والواجب: أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته شرط الواقف ذلك أو لم يشرط
-
وإن وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى
-
فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها
-
فإذا عمرت رجها إلى من له السكنى
-
وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه
-
وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها
-
١/١٢٨١/١٢٨
ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف
-
وإذا جعل الوقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف
-
وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه
-
فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد
-
وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدا
-
ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم
-
وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول
-
وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا ألخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك