فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وقال محمد: إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك) لأن التسليم عنده شرط، والشرط تسليم نوعه، وذلك بما ذكرناه، ويكتفى بالواحد، لتعذر فعل الجنس كله، وعلى هذا البئر والحوض،

٢٬٤٦٥

ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه، لأنه نائب عن الموقوف عليه، وفعل النائب كفعل المنوب عنه،

٢٬٤٦٦

وأما في المسجد فقد قيل: لا يكون تسليما، لأنه لا تدبير للمتولي فيه،

٢٬٤٦٧

وقيل: يكون تسليما، لأنه يحتاج إلى من يكنسه ويغلق بابه،

٢٬٤٦٨

فإذا سلم صح تسليمه إليه، والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قيل، لأنه لا متولي له عرفا، وقد قيل: هي بمنزلة السقاية والخان، فيصح التسليم إلى المتولي، لأنه لو نصب المتولي صح وإن كان

٢٬٤٦٩

بخلاف العادة؛ هداية [كتاب الغصب.] - ومن غصب شيئاً مما له مثلٌ فهلك في يده فعليه ضمان مثله،

٢٬٤٧٠

وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب، وعلى الغاصب رد العين المغصوبة؛

٢٬٤٧١

فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها، ثم كتاب الغصب مناسبته للوقف من حيث إن في كل منهما رفع يد المالك وحبس الملك، إلا أن الأول شرعي فقدم،

٢٬٤٧٢

والثاني غير شرعي فأخر.

وهو لغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب، وشرعا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذا المالك على وجه يزيل يده، حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصباً، دون الجلوس على البساط، هداية.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٠١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.