فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإن عاد) بعد جحوده (إلى الاعتراف) بها (لم يبرأ من الضمان) ؛ لارتفاع العقد، لأن المطالبة بالرد رفع من جهة المالك، والجحود فسخ من جهة المودع، فتم رفع العقد منهما،
٢٬٥٣١
وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد، فلم يوجد الرد إلى نائبه،
٢٬٥٣٢
بخلاف المخالفة، ثم العود إلى الوفاق لبقاء الأمر؛ فكان الرد إلى نائبه كما ي الهداية.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.