وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له) اعتباراً للظاهر،
٢٬٥٧٠
وكذا إذا كان مشدوداً على دابة هو عليها لما ذكرنا، ثم يصرفه الواجد له بأمر القاضي، لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه،
٢٬٥٧١
وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي، لأنه اللقيط ظاهراً، وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق، هداية ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط،
٢٬٥٧٢
ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعةٍ ويؤاجره.
[كتاب اللقطة.] - اللقطة: أمانةٌ، إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها،
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.