Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له) اعتباراً للظاهر،

2,570

وكذا إذا كان مشدوداً على دابة هو عليها لما ذكرنا، ثم يصرفه الواجد له بأمر القاضي، لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه،

2,571

وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي، لأنه اللقيط ظاهراً، وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بد منه كالطعام والكسوة لأنه من الإنفاق، هداية ولا يجوز تزويج الملتقط ولا تصرفه في مال اللقيط،

2,572

ويجوز أن يقبض له الهبة ويسلمه في صناعةٍ ويؤاجره.

[كتاب اللقطة.] - اللقطة: أمانةٌ، إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها،

الجوهرة النيرةal-Haddadi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.