فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويجوز) للملتقط (أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء) ، لأنهم محل للصدقة، وفيه نظر للجانبين [كتاب الخنثى.] - إذا كان للمولود فرجٌ وذكرٌ فهو خنثى،

٢٬٦١١

فإن كان يبول من الذكر فهو غلامٌ،

٢٬٦١٢

وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى،

٢٬٦١٣

وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق،

٢٬٦١٤

فإن كانا في السبق سواءً فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة،

٢٬٦١٥

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: ينسب إلى أكثرهما.

٢٬٦١٦

وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النساء فهو رجلٌ،

٢٬٦١٧

وإن ظهر له ثديٌ كتاب الخنثى مناسبته للقطة أنه يتوقف بعض أحكامه حتى يتضح حاله، واللقطة يتوقف عن التصرف بها حتى يغلب على الظن ترك طلبها.

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا إذَا كَانَ غَنِيًّا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إذَا كَانَ فَقِيرًا جَازَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.