Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ويجوز) للملتقط (أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء) ، لأنهم محل للصدقة، وفيه نظر للجانبين [كتاب الخنثى.] - إذا كان للمولود فرجٌ وذكرٌ فهو خنثى،

2,611

فإن كان يبول من الذكر فهو غلامٌ،

2,612

وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى،

2,613

وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق،

2,614

فإن كانا في السبق سواءً فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة،

2,615

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: ينسب إلى أكثرهما.

2,616

وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النساء فهو رجلٌ،

2,617

وإن ظهر له ثديٌ كتاب الخنثى مناسبته للقطة أنه يتوقف بعض أحكامه حتى يتضح حاله، واللقطة يتوقف عن التصرف بها حتى يغلب على الظن ترك طلبها.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا إذَا كَانَ غَنِيًّا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إذَا كَانَ فَقِيرًا جَازَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.