فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة) ؛ لأنه مغنوم للمسلمين؛ لوصوله إلى يدهم بإيجاف الخيل وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يملكه.

ويملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم.

٢٬٦٥٦

ومن حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره،

٢٬٦٥٧

ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر والركاب؛ فليس لأحد أن يختص به دون الإمام، كما في سائر الغنائم

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.