فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(من كسوة مثلها) لكن لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم،

٢٬٨٤٨

قال في الينابيع: وهي على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار، هذا هو الأصح،

٢٬٨٤٩

وقال في الهداية: قوله " من كسوة مثلها" أشار إلى أنه يعتبر حالها، وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة، لقيامها مقام مهر المثل،

٢٬٨٥٠

والصحيح أنه يعتبر حاله، عملا بالنص، وهو قوله تعالى:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}

٢٬٨٥١

ومثله في التحفة والمجتبي، قلت: تصحيح الينابيع أولى، لإشارة الكتاب، ولاتفاقهم على أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، لأنها خلفه، ولا تنقص عن خمسة دراهم،

٢٬٨٥٢

ولو اعتبر حاله لناقض هذا، والنص الذي ذكره في المتعة قيل: إنه في المستحبة، لظواهر النصوص، وتمامه في التصحيح وإن تزوج المسلم على خمرٍ أو خنزيرٍ فالنكاح جائز ولها مهر مثلها.

٢٬٨٥٣

وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً ثم تراضيا على تسمية مهرٍ فهو لها إن دخل بها أو مات عنها،

٢٬٨٥٤

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

٢٬٨٥٥

وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، وتسقط بالطلاق قبل الدخول،

٢٬٨٥٦

وإن حطت عنه من مهرها صح الحط،

٢٬٨٥٧

وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، وإن كان

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤١٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.