Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(من كسوة مثلها) لكن لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم،

2,848

قال في الينابيع: وهي على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار، هذا هو الأصح،

2,849

وقال في الهداية: قوله " من كسوة مثلها" أشار إلى أنه يعتبر حالها، وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة، لقيامها مقام مهر المثل،

2,850

والصحيح أنه يعتبر حاله، عملا بالنص، وهو قوله تعالى:{على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}

2,851

ومثله في التحفة والمجتبي، قلت: تصحيح الينابيع أولى، لإشارة الكتاب، ولاتفاقهم على أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، لأنها خلفه، ولا تنقص عن خمسة دراهم،

2,852

ولو اعتبر حاله لناقض هذا، والنص الذي ذكره في المتعة قيل: إنه في المستحبة، لظواهر النصوص، وتمامه في التصحيح وإن تزوج المسلم على خمرٍ أو خنزيرٍ فالنكاح جائز ولها مهر مثلها.

2,853

وإن تزوجها ولم يسم لها مهراً ثم تراضيا على تسمية مهرٍ فهو لها إن دخل بها أو مات عنها،

2,854

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

2,855

وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة، وتسقط بالطلاق قبل الدخول،

2,856

وإن حطت عنه من مهرها صح الحط،

2,857

وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانعٌ من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر، وإن كان

الجوهرة النيرةal-Haddadi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2410 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.