ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها) ، لأن المهر يختلف بشرف النسب، والنسب يعتبر من جانب الأب،
٢٬٩٠٤
فإن كانت الأم من قوم الأب بأن كانت بنت عمه اعتبر بمهرها، لأنها من قوم أبيها
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.