ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ويجوز) للحر (تزويج الأمة) الرقيقة (مسلمة كانت أو كتابية) ولو مع طول الحرة
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً) .
٤٬٦٩٣
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ
٤٬٦٩٤
وَيَجُوزُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ
٤٬٦٩٥
وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَإِنْ قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ عِنْدَنَا.
٤٬٦٩٦
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إذَا قَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ.
قَوْلُهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.