فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج) أي زوج المرضعة (لأنها) أي أخت الزوج (عمته من الرضاع) لأن وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،

٢٬٩٦٦

وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم،

٢٬٩٦٧

وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم،

٢٬٩٦٨

وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة،

٢٬٩٦٩

وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم.

٢٬٩٧٠

وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم،

٢٬٩٧١

وإذا اختلط اللبن بلبن شاةٍ واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،

٢٬٩٧٢

وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، الزوج أبوه من الرضاع كما مر.

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ بِأُخْتِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ) قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» .

قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.