Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ولا يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج) أي زوج المرضعة (لأنها) أي أخت الزوج (عمته من الرضاع) لأن وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،

2,966

وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم،

2,967

وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم،

2,968

وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة،

2,969

وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم.

2,970

وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم،

2,971

وإذا اختلط اللبن بلبن شاةٍ واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،

2,972

وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، الزوج أبوه من الرضاع كما مر.

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ بِأُخْتِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ) قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» .

قَوْلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.