ولا يتزوج الصبي المرضع أخت زوج المرضعة لأنها عمته من الرضاع
Its commentaries
(ولا يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج) أي زوج المرضعة (لأنها) أي أخت الزوج (عمته من الرضاع) لأن وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،
وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم،
وإذا اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم،
وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة،
وإذا اختلط بالدواء وهو الغالب تعلق به التحريم.
وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق به التحريم،
وإذا اختلط اللبن بلبن شاةٍ واللبن هو الغالب تعلق به التحريم،
وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم، الزوج أبوه من الرضاع كما مر.
(وَلَا يَتَزَوَّجُ الصَّبِيُّ الْمُرْضَعُ بِأُخْتِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا عَمَّتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ) قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» .
قَوْلُهُ
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.