فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(و) لكن (يستحب له أن يراجعها) قال نجم الأئمة في الشرح: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ،

٣٬٠٠٥

والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر (هو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في شأن ابنه "مره فليراجعها") ورفعا للمعصية بالقدر الممكن،

٣٬٠٠٦

ومثله في الهداية، وقال برهان فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخيرٌ: إن شاء طلقها،

٣٬٠٠٧

وإن شاء أمسكها.

ويقع الطلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم،

٣٬٠٠٨

وإذا تزوج العبد ثم طلق وقع طلاقه، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته.

والطلاق على ضربين: صريحٍ، وكنايةٍ، فالصريح قوله: أنت طالقٌ، ومطلقةٌ، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي الأئمة المحبوبي: وتجب رجعتها في الأصح، كذا في التصحيح.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٥٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.