وإن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن) لم يكن مالكا للطلاق حين الحلف ولم يضفه إلى ملك بأن (قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق) ، لعدم الملك حين الحلف والإضافة إليه، ولابد من واحد منهما وألفاظ الشرط: إن،
٣٬٠٤٣
وإذا، وكل، وكلما، ومتى، ومتى ما، ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين، إلا في كلما،
٣٬٠٤٤
فإن الطلاق يتكرر بتكرار الشرط حتى يقع ثلاث تطليقاتٍ،
٣٬٠٤٥
فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيءٌ، وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها.
٣٬٠٤٦
فإن وجد في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق.
٣٬٠٤٧
وإن وجد في غير ملكه انحلت اليمين ولم يقع شيء،
٣٬٠٤٨
وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه، إلا أن تقيم
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.