والمكاتب الذي أدى بعض المال
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(و) كذا (المكاتب الذي أدى بعض المال) ولم يعجز نفسه؛ لأنه إعتاق فإن أعتق مكاتباً لم يؤد شيئاً جاز،
٣٬٢١٦
فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها،
٣٬٢١٧
وإن أعتق نصف عبدٍ مشركٍ عن الكفارة وضمن قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة،
٣٬٢١٨
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز؛
٣٬٢١٩
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز عند أبي حنيفة، ببدل
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَلَا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ بِبَدَلٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.