كتاب الظهار
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٧١١ إلى ٢٬٧٦٢
-
١/١٦٥١/١٦٥
إذا قال الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي فقد حرمت عليه ولا يحل له وطؤها
-
ولا لمسها
-
ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره
-
فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى
-
ولا يعاودها حتى يكفر
-
والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها
-
وإذا قال: أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهر
-
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر على التأييد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة
-
وكذلك إن قال: رأسك علي كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثك
-
وإن قال: أنت علي مثل أمي رجع إلى نيته
-
فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال
-
وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار
-
وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن
-
وإن لم يكن له نية فليس شيء
-
ولا يكون الظهار إلا من زوجته
-
فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا
-
ومن قال لنسائه: أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من جماعتهن
-
وعليه لكل واحدة منهن كفارة
-
وكفارة الظهار: عتق رقبة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
-
فإن لم يستطع فإطعام مسكينا
-
كل ذلك قبل المسيس
-
ويجزئ في ذلك عتق الرقبة الكافرة والمسلمة
-
والذكر والأنثى
-
والصغير والكبير
-
ولا تجزئ العمياء
-
ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين
-
ويجوز الأصم
-
والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف
-
ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين
-
ولا المجنون الذي لا يعقل
-
١/١٦٦١/١٦٦
ولا يجوز عتق المدبر
-
وأم الولد
-
والمكاتب الذي أدى بعض المال
-
فإن أعتق مكاتبا لم يود شيئا جاز
-
فإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها
-
وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن قيمة باقية فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة
-
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقية عنها جاز
-
وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقية لم يجز عند أب حنيفة
-
وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق
-
فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد
-
وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف
-
وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم
-
فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه
-
وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة تلك
-
فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا ما أكلوا أو كثيرا
-
فإن أعطى مسكينا واحدا ستين يوما أجزأه
-
وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه
-
وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم يستأنف
-
ومن وجب عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز عنهما
-
وكذلك إن صام أربعة أشهر أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز
-
وإن أعتق رقبة واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء