فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولم ينف القاضي الحمل) عن القاذف، لأن وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة، أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به،

٣٬٢٧٤

وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب.

٣٬٢٧٥

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يصح نفيه في مدة النفاس،

٣٬٢٧٦

وإذا ولدت ولدين في بطنٍ واحدٍ فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج،

٣٬٢٧٧

وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن.

تلاعنهما بسبب قوله (زنيت) لا بنفي الحمل، على أن الحمل لا تترتب عليه الأحكام إلا بعد الولادة.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٧٨٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.