باب اللعان
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٧٦٣ إلى ٢٬٧٨٦
-
١/١٦٧١/١٦٧
إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان
-
فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد
-
وإن لاعن وجب عليها اللعان
-
فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه
-
وإذا كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافر أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه في قذفها ولا لعان
-
وصفة اللعان: أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها في جميع ذلك
-
ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزن وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا
-
فإذا التعنا فرق القاضي بينهما
-
وكانت الفرقة تطليقه بائنة عند أبي حنيفة ومحمد
-
وقال أبو يوسف: تحريم مؤبد
-
وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه بأمه
-
فإن عاد الزوج فأكذب نفسه حده القاضي
-
وحل له أن يتزوجها
-
وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت
-
وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما
-
١/١٦٨١/١٦٨
وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان
-
وإذا قال الزوج: ليس حملك مني فلا لعان بينهما
-
وإن قال: زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا
-
ولم ينف القاضي الحمل
-
وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به
-
وإن نفاه بعد ذلك لاعن وثبت النسب
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يصح نفيه في مدة النفاس
-
وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج
-
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن