فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويقال لها: استديني عليه) ، لأن في التفريق إبطال حقه من كل وجه،

٣٬٣٧٨

وفي الاستدانة تأخير حقها مع إبقاء حقه، فكان أولى، لكونه أقل ضرراً،

٣٬٣٧٩

قال في الهداية: وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج،

٣٬٣٨٠

فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالية عليها دون الزوج.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨٦٩ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.