كتاب النفقات
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٢٬٨٤٩ إلى ٢٬٩٢٤
-
١/١٧٢١/١٧٢
النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سملت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها
-
يعتبر ذلك لحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا
-
فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة
-
وإن نشزت فالا نفقة لها حتى تعود إلى منزله
-
وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت نفسها إليه
-
وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله
-
وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا
-
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها
-
وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها
-
وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتها
-
وإن أمكنت ابن زوجها من نفسها إن كان بعد الطلاق فلها النفقة
-
وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها
-
وإذا حبست المرأة في دين أو غصبها رجل كرها فذهب بها أو حجت مع محرم فلا نفقة لها
-
وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة
-
وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرا
-
ولا تفرض لأكثر من خادم واحد
-
وعليه أن يسكنها في دار منفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك
-
وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها
-
للزوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها
-
١/١٧٣١/١٧٣
ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي وقت اختاروا
-
ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما
-
ويقال لها: استديني عليه
-
وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وأولاده الصغار ووالديه
-
ويأخذ منها كفيلا بها
-
ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء
-
وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر
-
وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي لها بنفقة ما مض
-
وإذا مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت النفقة
-
وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات يسترجع منها شيء
-
وقال محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج
-
وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها
-
وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة
-
وإن لم يبوئها فلا نفقة لها
-
ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحد
-
فإن كان الصغير وضيعا فليس على أمه أن ترضعه
-
ويستأجر له الأب من ترضعه عندها
-
فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم يجز
-
وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز
-
فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية كانت الأم أحق به
-
وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها
-
ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه
٤٣ - كتاب الحضانة
-
وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد
-
فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من أم الأب
-
فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات
-
فإن لم تكن جدة فلأخوات أولى من العمات والخالات
-
وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب
-
١/١٧٤١/١٧٤
ثم الخالات أولى من العمات وينزلن كذلك
-
ثم العمات ينزلن كذلك
-
وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها
-
إلا الجدة إذا كان زوجها الجد
-
وإن لم تكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصبيا
-
والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده
-
وبالجارية حتى تحيض
-
ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى
-
والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة
-
وليس للأمة وأم الولد قبل العتق حق في الولد
-
والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر
-
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك
-
إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه
-
وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه
-
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد
-
ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد
-
والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زمنا أو أعمى فقيرا
-
ويجب ذلك على مقدار الميراث
-
وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا: على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث
-
ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين
-
ولا تجب على الفقير
-
وإذا كان للابن الغائب مال فضي عليه بنفقة أبويه
-
وإن باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة
-
وإن باع العقار لم يجز
-
وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فانفقا منه لم يضمنا
-
وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن
-
وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه
-
وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته
-
فإن امتنع وكن لهما كسب اكتسبا وأنفقها على أنفسهما
-
وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى على بيعهما