فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وفي المارن) وهو ملان من الألف، ويسمى الأرنبة (الدية) ، لفوات منقعة الجمال، والأصل: أن كل ما يفوت به جنس المنفعة تجب به دية كاملة، لأن البدن يصير هالكا بالنسبة إلى تلك المنفعة،

٣٬٧٥٢

ولو قطع من القصبة لا يزاد على دية واحدة، لأنه عضو واحد.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬١٥٧ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.