فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن أشرع) : أي أخرج (في الطريق روشنا) كظلة وجزع وممر علو (أو ميزابا) أو نحو ذلك (فسقط على إنسان فعطب) : أي هلك (فالدية على عاقلته) ، لوجوبها بتسببه، هذا إن أصابه الطرف الخارج؛

٣٬٨١٤

أما لو أصابه الطرف الداخل الذي هو في حائطه فلا ضمان عليه، لعدم تعديه، لأنه موضوع في ملكه،

٣٬٨١٥

وإن أصابه ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر،

٣٬٨١٦

ومن حفر بئراً في ملكه فعطب به إنسانٌ لم يضمن، والراكب ضامنٌ لما وطئت الدابة، وما أصابت بيدها أو كدمت، ولا يضمن ما نفخت برجلها أو ذنبها،

٣٬٨١٧

فإن الطرفان جميعا ضمن النصف،

٣٬٨١٨

وإن لم يعلم أي الطرفين أصابه فالقياس أن لا يضمن للشك،

٣٬٨١٩

وفي الاستحسان يضمن النصف كما في الجوهرة، ثم هو جائز إن لم يضر بالعامة، ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته بقضه إذا بنى لنفسه من غير إذن الإمام،

٣٬٨٢٠

وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه أو بإذن الإمام لا ينقض،

٣٬٨٢١

وأما إذا كان يضر بالعامة فلا يجوز مطلقاً، والجلوس في الطريق للبيع والشراء على هذا، وهذا كله في الطريق العام،

٣٬٨٢٢

أما غير النافذ فلا يجوز إحداث شيء فيه مطلقاً إلا بإذنهم، لأنه بمنزلة الملك الخاص بهم

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٢١١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.