فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا في) سرقة الصليب الذهب، ولا في الشطرنج ولا النرد، ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حليٌ، ولا قطع في سرقة العبد الكبير، ويقطع في سرقة العبد الصغير، ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب، ولا قطع في سرقة كلبٍ، ولا فهدٍ، ولا دفٍ، ولا طبلٍ، ولا مزمارٍ، ويقطع في الساج والقنا والآبنوس والصندل،

٤٬٠٥١

وإذا اتخذ من الخشب أوانٍ أو أبوابٌ قطع فيها، (الصليب) أو الصنم (الذهب) أو الفضة، لأنه مأذون في كسره

الجوهرة النيرةالحدادي

قَوْلُهُ: (وَلَا فِي صَلِيبِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي كَسْرِهِ

٦٬١٥٤

وَكَذَا الصَّنَمُ مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

٦٬١٥٥

فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا التَّمَاثِيلُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ فِيهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِلْعِبَادَةِ،

٦٬١٥٦

وَلَوْ سَرَقَ ذِمِّيٌّ خَمْرًا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ فِيهَا نَاقِصٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.