ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله
الشروح عليها
(ولا قطع على من سرق من حمام) في وقتٍ جرت العادة بدخوله فيه،
وكذا حوانيت التجار والخانات؛ لوجود الإذن عادة،
فلو سرق في غير وقت الإذن المعتاد قطع، لأنها بنيت للاحراز، وإنما الإذن مختص في وقت العادة (أو من بيت أذن للناس في دخوله ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع، ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه،
وإذا نقب اللص البيت، فدخل، فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما،
وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع،
وكذا إن حمله على حمارٍ فساقه فأخرجه،
وإذا دخل الحرز جماعةٌ فتولى بعضهم الأخذ دخوله) ؛ لوجود الإذن حقيقة
قَوْلُهُ: (وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التُّجَّارِ، وَالْخَانَاتُ إلَّا إذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيْلًا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ وَإِنَّمَا الْإِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.