فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ولا قطع على من سرق من حمام) في وقتٍ جرت العادة بدخوله فيه،

٤٬٠٦٦

وكذا حوانيت التجار والخانات؛ لوجود الإذن عادة،

٤٬٠٦٧

فلو سرق في غير وقت الإذن المعتاد قطع، لأنها بنيت للاحراز، وإنما الإذن مختص في وقت العادة (أو من بيت أذن للناس في دخوله ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده قطع، ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه،

٤٬٠٦٨

وإذا نقب اللص البيت، فدخل، فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما،

٤٬٠٦٩

وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع،

٤٬٠٧٠

وكذا إن حمله على حمارٍ فساقه فأخرجه،

٤٬٠٧١

وإذا دخل الحرز جماعةٌ فتولى بعضهم الأخذ دخوله) ؛ لوجود الإذن حقيقة

الجوهرة النيرةالحدادي

قَوْلُهُ: (وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ) وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التُّجَّارِ، وَالْخَانَاتُ إلَّا إذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيْلًا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ لِإِحْرَازِ الْأَمْوَالِ وَإِنَّمَا الْإِذْنُ يَخْتَصُّ بِالنَّهَارِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.