فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ) دون البعض قطعوا جميعاً.

٤٬٠٧٥

ومن نقب البيت فأدخل يده فيه فأخذ شيئاً لم يقطع،

٤٬٠٧٦

وإذا أدخل يده في صندوق الصيرفي، أو في كم غيره، فأخذ المال، قطع.

وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم،

٤٬٠٧٧

فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى،

٤٬٠٧٨

فإن سرق ثالثاً لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب؛ (قطعوا جميعاً) لأن الإخراج من الكل معنى للمعاونة، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع، فلم امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد.

الجوهرة النيرةالحدادي

قَوْلُهُ: (وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزُ جَمَاعَةً فَتَوَلَّى بَعْضُهُمْ الْأَخْذَ قُطِعُوا جَمِيعًا) يَعْنِي إذَا أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةً،

٦٬٢٠٥

وَقَالَ زُفَرُ: يُقْطَعُ الْآخِذُ وَحْدَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.