فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن تركها ناسياً أكلت) ، لأن في تحريمه حرجاً عظيماً، لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج، والحرج مدفوع، ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه بالحديث (هو قوله صلى الله عليه وسلم "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان") ، فلم يترك فرضا عليع عند الذبح،

٤٬١٨٥

بخلاف العامد كما في الاختيار.

٤٬١٨٦

قال في الهداية: ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح، وهي على المذبوح،

٤٬١٨٧

وفي الصيد عند الإرسال والرمي، وهي على الآلة، لأن المقدور له في الأول الذبح،

٤٬١٨٨

وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة، فتشترط عند فعل ما يقدر عليه، حتى إذا أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز،

٤٬١٨٩

ولو رمى الصيد وسمى وأصاب غيره حل،

٤٬١٩٠

وكذا في الإرسال، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بأخرى أكل،

٤٬١٩١

ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيداً لا يؤكل، اهـ. وفيها أيضاً: والشرط في التسمية هو الذكر الخالص المجرد،

تعليق

فلو قال عند الذبح (اللهم اغفر لي) لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال،

تعليق

ولو قال (الحمد لله) أو (سبحان الله) يريد التسمية حل؛

٤٬١٩٢

ولو عطس عند الذبح فقال (الحمد لله) لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد الحمد لله على نعمة العطاس دون التسمية، وما تداولته الألسن عند الذبح - وهو

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٤٩٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.