كتاب الصيد والذبائح
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٤٥٧ إلى ٣٬٥٢٢
-
١/٢٠٥١/٢٠٥
يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة
-
وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرات
-
وتعليم البازي: أن يرجع إذا دعوته
-
فإذا أرسل كلبه العلم أو بازيه أوصقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله
-
وإن أكل منه الكلب لم يؤكل
-
وأن أكل منه البازي أكل
-
وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه
-
فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل
-
وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل
-
وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل
-
وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات
-
وإن أدركه حيا ذكاه
-
وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل
-
وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكل
-
وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل
-
وإذا رمة صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل
-
وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل
-
وإن وقع على الأرض ابتداء أكل
-
وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل
-
وإن جرحه أكل
-
ولا يؤكل ما أصابته النبدقة إذا مات منها
-
وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكل
-
ولا يؤكل العضو
-
وإن قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أكل
-
وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل
-
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني
-
ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الإمتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل
-
١/٢٠٦١/٢٠٦
وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل
-
والثاني ضامن بقيمته للأول غير ما نقصته جراحته
-
ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل
-
وذبيحة المسلم والكتابي حلال
-
ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني
-
والمحرم
-
وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل
-
وإن تركها ناسيا أكلت
-
والذبح في الحلق واللبة
-
والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان
-
فإذا قطعها حل الأكل
-
وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين
-
ويجوز الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم
-
ويستحب أن يحد الذابح شفرته
-
ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته
-
وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية قطع العروق جاز ويكره
-
وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل
-
وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح
-
وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح
-
والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره
-
والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره
-
ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر
-
ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع
-
وكل ذي مخلب من الطير
-
ول ابأس بغراب الزرع
-
ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف
-
ويكره أكل الضبع
-
والضب
-
والحشرات كلها
-
ولا يجوز أكل لحم الحمر الأهلية
-
والبغال
-
ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة
-
ولا بأس بأكل الأرنب
-
١/٢٠٧١/٢٠٧
وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيهما
-
ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك
-
ويكره أكل الطافي منه
-
ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي
-
ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له