فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وتوضأ وبنى على صلاته) ثم إن كان منفرداً فهو بالخيار: إن شاء عاد إلى مصلاه وأت والاستئناف أفضل.

٤٣٩

وإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة.

٤٤٠

فإن تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً بطلت صلاته.

٤٤١

وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم،

٤٤٢

وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملاً ينافي الصلاة تمت صلاته.

م صلاته، وهو الأفضل، ليكون مؤدياً صلاته في مكان واحد،

٤٤٣

وإن شاء أتم في موضع وضوئه، لما فيه من تقليل المشي،

٤٤٤

وإن كان مقتدياً فإنه يعود إلى مكانه، إلا أن يكون إمامه قد فرغ من صلاته فيخير كالمنفرد،

٤٤٥

وإن كان إماماً عاد أيضاً إلى مصلاه وصارل مأموماً، إلا أن يكون الخليفة قد فرغ من صلاته فيخير أيضاً

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٥٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.