فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فصار) الحمل (كبشا فأكله حنث) ، لأن المنع كان لعينهما لا لاتصافهما بهذا الوصف، لأنه ليس بداع لليمين (وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها،

٤٬٣٣٢

وإن حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطباً فأكله لم يحنث،

٤٬٣٣٣

وإن حلف لا يأكل بسراً فأكل رطباً لم يحنث.

٤٬٣٣٤

ومن حلف لا يأكل رطباً فأكل بسراً مذنباً حنث عند أبي حنيفة.

٤٬٣٣٥

ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث.

النخلة فهو على ثمرها) ، لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فيصلح مجازاً عنه، لكن الشرط أن لا يتغير بصنعة جديدة، حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ، هداية

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمَلِ فَصَارَ كَبْشًا فَأَكَلَهُ حَنِثَ) لِأَنَّ يَمِينَهُ تَعَلَّقَتْ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.