فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده) لمأذون له سواء لم يحنث.

٤٬٣٥٦

ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها، أو دخل دهليزها حنث،

٤٬٣٥٧

وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجاً لم يحنث.

٤٬٣٥٨

ومن حلف لا يأكل الشواء، فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر.

٤٬٣٥٩

ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم.

كان مديونا أو لا (لم يحنث) عند أبي حنيفة، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى فيه عنده،

٤٬٣٦٠

وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه؛ لأن الملك فيه للمولى، لكنه يضاف إلى العبد عرفا وشرعا،

٤٬٣٦١

وقال أبو يوسف في الوجوه كلها: يحنث إذا نواه، لاختلال الإضافة،

٤٬٣٦٢

وقال محمد: يحنث وإن لم ينو، لاعتبار حقيقة الملك، إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما كما في الهداية،

٤٬٣٦٣

قال في التصحيح: وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون. اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ لَمْ يَحْنَثْ) الْمُرَادُ عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ سَوَاءٌ كَانَ مَدْيُونًا أَمْ لَا وَهُوَ قَوْلُهُمَا.

٦٬٥٧٨

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لِأَنَّ الدَّابَّةَ مِلْكُ الْمَوْلَى وَإِنْ أُضِيفَتْ إلَى الْعَبْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.