ولا بد من إذن في كل خروج
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولابد) لعدم الحنث (من إذن) أو أمر أو علم (في كل خروج) لأن المستثنى خروج مخصوص بالإذن، وما وراءه داخل في الحظر العام،
٤٬٣٩٨
ولو نوى الإذن مرة يصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه محتمل كلامه، لكنه خلاف الظاهر، هداية.
تعليق
ولو قال "كلما خرجت فقد أذنت لك" سقط إذنه كما في الجوهرة.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.