فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويحبس الرجل في نفقة زوجته) لظلمه بامتناعه (ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه.

٤٬٧٤٦

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص.

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده،

٤٬٧٤٧

فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة، وكتب بحكمه،

٤٬٧٤٨

وإن شهدوا بغير حضرة خصمٍ لم يحكم، وكتب بالشهادة ليحكم دين ولده) لأنه نوع عقوبة، فلا يستحقه الولد على والده

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِالِامْتِنَاعِ عَنْهَا وَيُحْبَسُ أَيْضًا فِي دَيْنِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ وَلَا يُحْبَسُ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ ظَالِمًا بِذَلِكَ وَالْحَبْسُ إنَّمَا هُوَ جَزَاءُ الظُّلْمِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.