Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ويحبس الرجل في نفقة زوجته) لظلمه بامتناعه (ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه.

4,746

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء، إلا في الحدود والقصاص.

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده،

4,747

فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة، وكتب بحكمه،

4,748

وإن شهدوا بغير حضرة خصمٍ لم يحكم، وكتب بالشهادة ليحكم دين ولده) لأنه نوع عقوبة، فلا يستحقه الولد على والده

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِالِامْتِنَاعِ عَنْهَا وَيُحْبَسُ أَيْضًا فِي دَيْنِ مُكَاتَبِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ وَلَا يُحْبَسُ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ ظَالِمًا بِذَلِكَ وَالْحَبْسُ إنَّمَا هُوَ جَزَاءُ الظُّلْمِ.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.