فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(الوتر) قال في الهداية: أما النفل فلأن كل شفع منه ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها،

٤٨٣

فإن صلى أربع ركعاتٍ وقعد في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين.

ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام،

٤٨٤

وإن افتتحها قائماً ثم قعد جاز عند أبي حنيفة.

صلاة على حدة، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة؛ ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا.

٤٨٥

ومن هذا قالوا: يستفتح في الثالثة،

٤٨٦

وأما الوتر فللاحتياط. اهـ] .

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٠٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.