وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا من عذر
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقالا: لا يجوز إلا من عذر) ، لأن الشروع ملزم كالنذر،
٤٩٢
قال في الهداية: قوله استحسان، وقولهما قياس،
٤٩٣
وقال العلامة قاسم في التصحيح: واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.