فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(الجد والإخوة والأخوات) مطلقا (بالأب) ويسقط ولد الأم بأربعةٍ: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد.

٥٬٢٨٤

وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن؛ إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن.

٥٬٢٨٥

وإذا استكمل الأخوات لأبٍ وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب. إلا أن يكون معهن أخٌ لهن فيعصبهن.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٣١٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.