فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإذا اجتمعت الجدات) الصحيحات، وتفاوتن في الدرجة (فالسدس لأقربهن) ويحجب الجد أمه.

ولا ترث أم أبي الأم بسهمٍ، وكل جدةٍ تحجب أمها.

[باب ذوي الأرحام.] - وإذا لم يكن للميت عصبةٌ ولا ذو سهمٍ ورثه ذوو أرحامه، وهم عشرةٌ: ولد البنت، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والخال، والخالة، وأب الأم، والعم من الأم، والعمة، وولد من أي جهة كانت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَالسُّدُسُ لِأَقْرَبِهِنَّ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَعْضُ الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَجْعَلُ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَتْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَعَنْ زَيْدٍ إنْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَالسُّدُسُ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ شَارَكَتْهَا الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى جَمِيعًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ قُرْبَى وَبُعْدَى وَرِثَ أَقْرَبَهَا مِثَالُ ذَلِكَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأُمِّ

٧٬٣٣٢

وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هُوَ بَيْنَهُمَا أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أَبٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأَبِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَعَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا أُمُّ أَبٍ أَبٍ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السُّدُسُ لِأُمِّ الْأَبِ وَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ هُوَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا كَانَ لِلْجَدَّةِ قَرَابَتَانِ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَهَا نَصِيبُ جَدَّتَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهَا نَصِيبُ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ بَيَانُهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّ جَدَّةَ الرَّجُلِ أُمَّ أُمِّهِ هِيَ جَدَّةُ هَذَا الْوَلَدِ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَهِيَ أَيْضًا جَدَّتُهُ أُمُّ أُمِّ أَبِيهِ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَخَلَّفَ جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ هَذَا الْوَلَدُ وَخَلَّفَ هَاتَيْنِ الْجَدَّتَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لِصَاحِبَةِ الْقَرَابَتَيْنِ ثُلُثًا السُّدُسِ وَلِلْأُخْرَى الَّتِي هِيَ أُمُّ أَبٍ الْأَبِ ثُلُثُ السُّدُسِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعِنْدَ مَالِكٍ السُّدُسُ كُلُّهُ لِصَاحِبَةِ الْقَرَابَتَيْنِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.