وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر
الشروح عليها
(تعول) الاثنا عشر (إلى ثلاثة عشر) كزوجة وثلاثة أخوات متفرقة (وخمسة عشر) كالمسألة السابقة يزيادة أخت وخمسة عشر وسبعة عشر.
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدسٌ فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين.
فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت،
وإن لم تنقسم سهام فريقٍ عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، فما خرج فمنه تصح المسألة، كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهمٌ، وللأخوين ما بقي، وهي ثلاثة أسهمٍ لا تنقسم عليهما أخرى من أم (وسبعة عشر) كما لو كان معهن أم أيضاً.
(قَوْلُهُ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ) فَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَابْنَتَانِ وَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَاَلَّتِي تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إذَا كَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ أُمٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.