فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(جاز) : وهذا كفن الكفاية في حقها،
٦٩٠
ويكره في أقل من ذلك إلا في حالة الضرورة
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ) يَعْنِي الْإِزَارَ وَالْخِمَارَ وَاللِّفَافَةَ وَيُتْرَكُ الْقَمِيصُ وَالْخِرْقَةُ وَهَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ فِي حَقِّهَا
١٬٢٨٣
وَيُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.