فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ومن قتل في حد أو قصاص غسل) وكفن (وصلى عليه) ؛ لأنه لم يقتل ظلماً، وإنما قتل بحق ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه.

[باب الصلاة في الكعبة وحولها.] - الصلاة في الكعبة جائزةٌ فرضها ونفلها،

٧٢٤

فإن صلى الإمام بجماعةٍ فجعل بعضهم ظهر الإمام جاز،

٧٢٥

ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته،

٧٢٦

وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام،

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ ظُلْمًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.