فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة) والضأن والمعز سواءٌ.
[باب زكاة الخيل.] - إذا كانت الخيل سائمةً ذكوراً وإناثاً فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرسٍ ديناراً،
٧٧٥
وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهمٍ خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردةً زكاةٌ،
٧٧٦
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا زكاة في الخيل،
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.