وقال محمد: فيهما
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقال محمد) وزفر: (فيهما) وفائدته فيما إذا هلك العفو وفي النصاب، فيبقى كل الواجب عند الشيخين، ويسقط بقدر الهالك عند التلميذين وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت،
٧٩٥
فإن قدم الزكاة على الحول، وهو مالكٌ للنصاب جاز.
[باب زكاة الفضة.] - ليس فيما دون مائتي درهمٍ صدقةٌ،
٧٩٦
فإذا كانت مائتي درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسةٌ دراهم، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً فيكون فيها درهمٌ، ثم في كل أربعين درهما درهمٌ،
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.