فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، و) لكنه (لا يقف عندها) ،

٩٩٣

فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك،

٩٩٤

فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة،

٩٩٥

وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس،

٩٩٦

فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة،

٩٩٧

ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي،

٩٩٨

فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب، ثم طاف بالبيت سبعة أشواطٍ لا يرمل فيها، وهذا طواف الصدر، لأنه ليس بعده رمي

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِأَنَّهُ رَمْيٌ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَإِنَّهُ يَقِفُ بَعْدَهُ وَكُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَقِفُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْتَهَتْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.