ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندها
الشروح عليها
(ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، و) لكنه (لا يقف عندها) ،
فإذا كان من الغد رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك،
فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكة،
وإن أراد أن يقيم رمى الجمار الثلاث في يوم الرابع بعد زوال الشمس،
فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة،
ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمي،
فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب، ثم طاف بالبيت سبعة أشواطٍ لا يرمل فيها، وهذا طواف الصدر، لأنه ليس بعده رمي
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِأَنَّهُ رَمْيٌ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَإِنَّهُ يَقِفُ بَعْدَهُ وَكُلُّ رَمْيٍ لَيْسَ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَقِفُ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قَدْ انْتَهَتْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.