وَكُرِهَ مِنْهُ مَاءُ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ خَبَثٍ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الطَّهُورِ (مَاءُ زَمْزَمَ فِي إزَالَةِ خَبَثٍ) تَعْظِيمًا لَهُ.
وَلَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ وَلَا الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ: لَوْ سُبِّلَ مَاءٌ لِلشُّرْبِ لَمْ يَجُزْ الْوُضُوءُ بِهِ،
وَلَا يُكْرَهُ مَا جَرَى عَلَى الْكَعْبَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ.
وأشير إلى النوع المكروه منه بقوله: (وكُره) بالبناء للمفعول (منه) أي: من الطهور (ماء) بئر (زمزم في إزالة خبث) .
وقيل: يحرم لتعظيمه، وقد زالت نجاسته.
وقيل: يكره الغسل به أيضاً لا الوضوء.
وفي جَبْلِ التراب الطاهر به ورَشِّ الطرق وجهان.
وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف
وشرطه.
فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؛ على وجهين.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.