فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠٠٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٠ج ٥ ص ٢٠

وَإِنْ اشْتَرَكَ عَدَدٌ فِي قَتْلٍ لَا يُقَادُ بِهِ الْبَعْضُ لَوْ انْفَرَدَ كَحُرٍّ وَقِنٍّ فِي قَتْلِ قنٍّ وأَبٍ أَوْ وَلِيٍّ مُقْتَصٍّ وَأَجْنَبِيٍّ وَكَخَاطِئٍ وَعَامِدٍ ومُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ وَسَبُعٍ أَوْ فَالْقَوَدُ عَلَى الْقِنِّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَكَ عَدَدٌ فِي قَتْلٍ لَا يُقَادُ بِهِ الْبَعْضُ) الْمُشَارِكُ (لَوْ انْفَرَدَ) بِالْقَتْلِ (كَحُرٍّ وَقِنٍّ) اشْتَرَكَا (فِي قَتْلِ قِنٍّ وَ) كَ (أَبٍ) وَأَجْنَبِيٍّ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ (أَوْ وَلِيٍّ مُقْتَصٍّ وَأَجْنَبِيٍّ) لَا حَقَّ لَهُ فِي الْقِصَاصِ فِي قَتْلِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ (وَكَخَاطِئٍ وَعَامِدٍ) اشْتَرَكَا فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ (وَ) كَ (مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ) اشْتَرَكَا فِي قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ (أَوْ) مُكَلَّفٍ. (وَسَبُعٍ أَوْ) مُكَلَّفٍ وَمَقْتُولٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ نَفْسِهِ (فَالْقَوَدُ عَلَى الْقِنِّ) شَرِيكِ الْحُرِّ،

٥٬٧٠١

وَمِثْلُهُ ذِمِّيٌّ اشْتَرَكَ مَعَ مُسْلِمٍ فِي قَتْلِ ذِمِّيٍّ ; لِأَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ عَنْ الْحُرِّ أَوْ الْمُسْلِمِ لِعَدَمِ مُكَافَأَةِ الْمَقْتُولِ لَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَعَدَّى إلَى فِعْلِ شَرِيكِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ عَنْهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض) المشارك (لو انفرد) بالقتل: (كـ) اشتراك (حر وقن في قتل قن، و) كاشتراك (أب) وأجنبي في قتل ابن، (أو) اشتراك (ولي مقتص) من جان (وأجنبي) لا حق له في القصاص، (و) كاشتراك (خاطئ وعامد) في قتل أو قطع، (و) كاشتراك (مكلف وغير مكلف) في قتل أو قطع، (أو) اشتراك مكلف (وسبع، أو) اشتراك مكلف (ومقتول) في قتل نفسه: (فالقود على القن) شريك الحر؛

لأن القصاص إنما امتنع عن الحر؛ لانتفاء مكافأة المقتول للحر وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه. فلم يسقط القصاص عنه.

وقد روي عن أحمد: أنه سئل عن حر وعبد قتلا عبدا عمدا،

١٦٬٨٩٥

قال: أما الحر فلا يقتل بالعبد، والعبد إن شاء سيده أسلمه، وإلا فداه بنصف قيمة العبد.

وظاهر هذا: أنه لا قصاص على العبد فيخرج مثل هذا في كل قتل شارك فيه من لايجب فيه القصاص.

والأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.