وَكَذَا شَرِيكٌ عَالِمٌ بِالْعَفْوِ وسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ
الشروح عليها
(وَكَذَا شَرِيكٌ) عَافٍ (عَالِمٌ بِالْعَفْوِ) أَيْ عَفْوِ شَرِيكِهِ (وَ) عَلِمَ بِ (سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ) أَيْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ حُكِمَ بِالْعَفْوِ أَوْ لَا لِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَالِمَا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَالِاخْتِلَافُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ إذْ لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ قَتَلْنَاهُ بِهِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي قَتْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكذا شريك) أي: وكذا لو قتل الجانى شريك العافي (عالم بالعفو) أي: بعفو شريكه، (و) علم بـ (سقوط القود به) أي: بعفو شريكه، وسواء حكم بعفو شريكه حاكم أو
لا إذا قتل من عفا عنه شريكه؛ وذلك لأنه قتل معصوما مكافئا له عمدا يعلم أنه لا حق له فيه. فوجب القصاص؛ كما لو حكم بالعفو حاكم.
والاختلاف لا يسقط القصاص فإنه لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله.
فأما إن قتله قبل العلم فلا قصاص عليه؛ لأنه معتقد ثبوت حقه فيه، مع أن الأصل بقاؤه. فلم يلزمه قصاص؛ كالوكيل إذا قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.