وَإِلَّا أُقِيدَ لِالْأَوَّلِ وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ وَكَمَا لَوْ بَادَرَ غَيْرُ وَلِيِّ الْأَوَّلِ وَاقْتَصَّ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) تَكُنْ جِنَايَتُهُ عَلَى الْجَمِيعِ فِي وَقْتٍ (أُقِيدَ لِ) لْمَجْنِيّ عَلَيْهِ (الْأَوَّلِ) لِسَبْقِ اسْتِحْقَاقِهِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ فَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُ غَائِبًا وَنَحْوَهُ اُنْتُظِرَ. (وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ) كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ (وَكَمَا لَوْ بَادَرَ غَيْرُ وَلِيِّ الْأَوَّلِ) أَوْ غَيْرُ الْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ (وَاقْتَصَّ) فَيَقَعُ فِيهِ مَوْقِعَهُ وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم تكن جنايته على الجميع في وقت واحد: (أقيد للأول) أي: لمن جنى عليه أولا، لأن استحقاقه سبق غيره فوجب تقديمه بذلك، (و) يكون (لمن بقى الدية) ؛ لأن القصاص امتنع بفوته. فوجبت الدية لهم، كما لو مات قبل القصاص، و (كما لو بادر غير ولي الأول) أو غير المقطوع أولا (واقتص) ؛ لأن اقتصاصه يقع عما يستحقه، ويكون ؛ للباقين الدية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
فصل * قوله: (ولمن بقي الديةُ) ؛ [أي]: إن كان الباقي واحدًا، وإلا فدياتٌ بعددها.
* [قوله]: (قطع ثم قتل)، ولا يعكس؛ لأنه [لا]
فائدة في قطعه بعد القتل؛ لعدم الإيلام الذي يحصل به التشفي . وإلى ذلك يشير المتنبي بقوله: مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ ... مَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ وبخطه:(لو قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرت جناية اليد إلى النفس، فهو قاتلٌ لهما،
فإن تشاحَّا في الاستيفاء قُتل بالذي قتله، ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية) حاشية .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.